• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للادارة تكليف المتعهد بدفع أي مبلغ لقاء التأمين على المشروع الذي التزم بتنفيذه ما دامت الشروط التعاقدية تدخلت من النص على الزامه

لا يجوز للادارة تكليف المتعهد بدفع أي مبلغ لقاء التأمين على المشروع الذي التزم بتنفيذه ما دامت الشروط التعاقدية تدخلت من النص على الزامه بالتأمين ولا مجال لاعمال بلاغ رئاسة مجلس الوزارء بهذا الخصوص إلا بتضمين العقد شرطا يلتزم بموجبه المتعهد بالتأمين ابتداء وليس بإضافة هذا الالتزام الى الالتزامات الس...

نص الاجتهاد

لا يجوز للادارة تكليف المتعهد بدفع أي مبلغ لقاء التأمين على المشروع الذي التزم بتنفيذه ما دامت الشروط التعاقدية تدخلت من النص على الزامه بالتأمين ولا مجال لاعمال بلاغ رئاسة مجلس الوزارء بهذا الخصوص إلا بتضمين العقد شرطا يلتزم بموجبه المتعهد بالتأمين ابتداء وليس بإضافة هذا الالتزام الى الالتزامات السابقة بعد ابرام العقد معه