• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُقدَّر التعويض المستحق للورثة بعد حسم التأمين الإضافي وزيادة المعاش، ولا يحكم لهم إلا إذا كان الفرق لمصلحتهم

في دعاوى التعويض القائمة على المسؤولية التقصيرية، يُحتسب التعويض المستحق مع ما يقابل التأمين الإضافي وزيادة المعاش للورثة، ولا يُقضى لهم بالتعويض إلا إذا ظهر أن الفارق النهائي في صالحهم.

نص الاجتهاد

724 – مسؤولية تقصيرية – تعويض عن ضرر – مصلحة الورثة – تأمين اضافي ومعاش – تابع ومتبوع: في حال الادعاء بالتعويض عن الضرر على أساس المسؤولية التقصيرية يتم حساب مقدار التعويض ومبلغ التأمين الإضافي وحساب ما يعادل زيادة المعاش للورثة ومن ثم يقدر التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية فإذا كان الفرق بينهما لمصلحة الورثة وإلا ردت الدعوى.