ربان الباخرة يمثل المجهّز تمثيلاً قانونيًا في الدعاوى المتعلقة به وبالسفينة، ويصحّ أن يباشر ما يلزم من إجراءات دفاعية وإجرائية في هذا النطاق، بما في ذلك إقلمة الدعوى وبيع السفينة عند عدم صلاحيتها للملاحة.
يعتبر ربان الباخرة نائبا قانونيا عن المجهز فيملك اقلمة الدعوى المقامة على المجهز وحتى بيع السفينة في حال عدم صلاحيتها للملاحة