لا تُلزم اتفاقية بروكسل الناقل بتدوين العدد والوزن معاً في وثيقة الشحن، لكن إذا أدرج أيّاً منهما أو كليهما التزم بما ورد فيها، ويُسأل عن الأضرار والرسوم المترتبة على النقص في البضاعة، وله الرجوع على الجهة التي تسببّت به وفقاً لحق الرجوع.
اتفاقية بروكسل لا تلزم الناقل بتدوين بياني العدد والوزن معا في وثيقة الشحن فاذا دونهما التزم بهما ويضمن الناقل المرسوم المرفئية والجمركية التي دفعها المرسل اليه عن النقص في البضاعة وبامكان الناقل الرجوع به على شركة المرفأ وان الفائدة على مبلغ التعويض عن النقص تستحق منذ تاريخ الادعاء