• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المبالغ التي يتقاضاها المستحقون بموجب أنظمة المعاشات أو التأمين المرتبطة بالوفاة لا تمنع أصل المطالبة بالتعويض التقصيري

في دعاوى التعويض الناشئة عن الوفاة إذا كان الحق المطالب به قائماً على المسؤولية التقصيرية وكان للورثة معاش تقاعدي أو تأمين/تعويض إضافي ناشئ عن سبب الوفاة، فيجب تقدير التعويض التقصيري أولاً ثم خصم ما قبضوه من معاش وتعويض وتأمين، وتكون المطالبة محصورة بالفرق إن وجد، وإلا تُرفض الدعوى.

نص الاجتهاد

في حال الادعاء بالتعويض عن الضرر على أساس المسؤولية التقصيرية يصار إلى حساب مقدار التعويض ومبلغ التأمين الإضافي وحساب ما يعادل زيادة المعاش للورثة ومن ثم يقدر التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية ويجري التقاص بين هذه العناصر لتصفية حقوق المدعي المناقشة: حيث أنه من الثابت من الأوراق أن وزارة الدفاع قد خصصت للمتوفى مبلغ قدره 282 ليرة راتباً شهرياً تقاعدياً ومبلغ التأمين والتعويض الإضافي وقدره 34025 ليرة باعتبار أن الوفاة لسبب الخدمة. وحيث أنه يجب تحديد التعويض المخصص لجبر الضرر ثم حساب ما تقاضاه المدعون على أساس ذلك فإن زاد على المبلغ المدعى به رد الدعوى وإن نقص قضي لهم بالفرق بعد أن يبين مقدار المبالغ المخصصة كمعاش وتعويض وتأمين لأن تقاضي الورثة الراتب التقاعدي والتأمين لا يحول دون ادعائهم على أساس المسؤولية التقصيرية باعتبار أن ما ورد في المادة 93 من المرسوم التشريعي رقم 279 المتعلقة بقانون معاشات الضباط التي تعتبر المبالغ التي تصرف للمصابين أو للمستحقين بموجب هذا القانون مسقطة لأي حق آخر يترتب على الدولة لا ينطبق على حالة القتل على أساس أن ما ورد في القانون وأسبابه الموجبة لا يشمل حالة التسبب بالقتل من قبل تابع الطاعن المدعى عليه. وحيث أنه من الثابت أن الجهة المدعية تقاضت معاشاً تقاعدياً فإنه ما يجب إتباعه في حال الادعاء بالتعويض من الضرر على أساس المسؤولية التقصيرية هو حساب مقدار التعويض ومبلغ التأمين الإضافي وحساب ما يعادل زيادة المعاش للورثة ومن ثم يقدر التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية فإذا كان الفرق بينهما لمصلحة الورثة حكم به وإلا ردّت الدعوى مع مراعاة ما ورد في المادة 53 من قانون أصول المحاكمات التي نصت على أنه إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فيقدر عند المنازعة في سند ترتبه على أساس مرتب عشرين سنة (يراجع قرار النقض مدني قرار 4173/907 تاريخ 12/5/1981). وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على غير هذا النهج وقضى للمدعين المطعون ضدهم على وزارة الدفاع وتابعها بالتعويض المطالب به في هذه الدعوى بالنظر لاختلاف مصدر الحق يكون جانب الصواب فيما قضى به ويتعين نقضه. لذلك، تقرر بالاتفاق نقض القرار المطعون فيه موضوعا