إذا تطلب القانون أو أصول التبليغ بيان كيفية حصوله، فلا يغني أي إيضاح شفهي لاحق من القائم بالتبليغ عن خلو وثيقة التبليغ من هذا البيان، لأن العبرة بما هو ثابت في المحرر ذاته.
يجب أن يذكر في الإيصال البريدي كيف تم التبليغ , وان حضور المأمور الى المحكمة وبيان كيفية التبليغ شفاها لا يقوم مقام ذكرها في وثيقة التبليغ .