إذا اقتصر الفعل المنسوب إلى الموظف على تمكين الغير من الانتفاع بخدمات أو مواد تابعة للجهة العامة دون استيفاء بدلها، وكان القصد الجرمي للاختلاس غير متوافر، فإن الوصف الصحيح يكون إساءة استعمال الوظيفة لا الاختلاس.
إن اقدام محاسب نادي الضباط على إطعام عدد من النقباء و الإفراد واحد المدنيين في النادي دون إن يتقاض ثمن الطعام منهم يعتبر إساءة استعمال وظيفة ولا يشكل اختلاسا المناقشة: آن مانسب الى الرقيب الأول حسبما ورد في قرار القاضي الفرد وقاضي التحقيق العسكريين هو عبارة عن اقدامه على اطعام عدد م ن النقباء والافراد واحد المدنيين في نادي الضباط في قطنا وعلى ارسال الطعام اليهم دون أن يتقاضى ثمنه منهم مع انه محاسب النادي المذكور وهو بحكم الوظيفة مكلف بالمحافظة على أموال النادي فان هذا العمل لايخرج عن اساءة استعمال الوظيفة مادام الركن الروحي لجريمة الاختلاس مفقودا ، وان تطبيق الفقرة الثانية من المادة 133 من قانون العقوبات العسكري عليه يعتبر تأويلا خاطئا القانون