وجوب تعرض القاضي للأدلة ومناقشتها وبيان وجه الاستدلال منها في تسبيب الحكم، بحيث يكون الرد على العناصر الجوهرية واضحاً ومحدداً.
على القاضي أن يتعرض للأدلة ويناقشها ويبين وجه استدلاله منها