• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا رأت محكمة النقض من خلال ممارستها حق الرقابة على حسن التقدير ومدى ملاءمة مقدار التعويض لماهية الإصابة ومكانها وظروفها ولظروف المصاب وسنه

يمتدّ رقابة محكمة النقض إلى التحقق من سلامة تقدير التعويض ومدى ملاءمته لعناصر الضرر، فإذا ظهر لها قصور التعويض عن جبر الضرر جاز لها نقض الحكم جزئياً في هذا الخصوص.

نص الاجتهاد

اذا رأت محكمة النقض من خلال ممارستها حق الرقابة على حسن التقدير ومدى ملاءمة مقدار التعويض لماهية الإصابة ومكانها وظروفها ولظروف المصاب وسنه وان التعويض المحكوم به قاصر عن جبر الضرر الذي أصاب المجني عليه فلهانقض الحكم من هذه الجهة .