• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من المبادئ الأولية انه لانيابة في العقوبة وهي شخصية لايجوز انزالها الا بالفاعل مما يجعل تغريم الولي عن جرم ارتكبه ابنه الحدث مجافيا للمنطق

مبدأ شخصية العقوبة يمنع تحميل غير الفاعل جزاءً جزائياً عن فعل لم يرتكبه، لأن العقوبة لا تقع إلا على من ثبتت مسؤوليته عن الجرم.

نص الاجتهاد

من المبادئ الأولية انه لانيابة في العقوبة وهي شخصية لايجوز انزالها الا بالفاعل مما يجعل تغريم الولي عن جرم ارتكبه ابنه الحدث مجافيا للمنطق والقانون .