مبدأ شخصية العقوبة يمنع تحميل غير الفاعل جزاءً جزائياً عن فعل لم يرتكبه، لأن العقوبة لا تقع إلا على من ثبتت مسؤوليته عن الجرم.
من المبادئ الأولية انه لانيابة في العقوبة وهي شخصية لايجوز انزالها الا بالفاعل مما يجعل تغريم الولي عن جرم ارتكبه ابنه الحدث مجافيا للمنطق والقانون .