إذا تعدد الوكلاء من المحامين، فإن وفاة أحدهم لا تؤثر في صحة إجراءات المحاكمة متى واصل محامٍ آخر موكّل الحضور والمتابعة بصورة قانونية.
ان وفاة احد المحامين وحضور غيره من المحامين الموكلين ومتابعته لإجراءات المحاكمة يعتبر صحيحا في القانون .