تقدير دغم العقوبات أو جمعها ضمن الحدود القانونية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، متى استندت إلى ما يطمئن إليه وجدانها من ظروف الدعوى.
ان امر دغم العقوبات او جمعها ضمن حدود معينة مسألة تقديرية خاضعة لتقدير محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن اليه .