• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان امر دغم العقوبات او جمعها ضمن حدود معينة مسألة تقديرية خاضعة لتقدير محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن اليه

تقدير دغم العقوبات أو جمعها ضمن الحدود القانونية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، متى استندت إلى ما يطمئن إليه وجدانها من ظروف الدعوى.

نص الاجتهاد

ان امر دغم العقوبات او جمعها ضمن حدود معينة مسألة تقديرية خاضعة لتقدير محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن اليه .