يبدأ ميعاد الطعن في أحكام محاكم الأحداث للنيابة العامة من اليوم التالي لصدور الحكم عند حضور ممثلها، أو من اليوم التالي لوصول الحكم إلى ديوانها إذا كان ممثلها غائباً، وتكون المهلة ثلاثين يوماً.
مهلة الطعن في الاحكام الصادرة عن محاكم الاحداث هي ثلاثون يوما تبدأ بحق النيابة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الاحكام بحق ممثلها ومن اليوم الذي يلي تاريخ وصول الاحكام الخاضعة للمشاهدة الى ديوانها اذا لم يكن ممثلها حاضرا