• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بالإمكان عرض مبررات الغياب للموظف امام المرجع القضائي المختص الذي أقيمت امامه دعوى جرم ترك الوظيفية ليقول كلمته بشأنها عند تطبيق

بالإمكان عرض مبررات الغياب للموظف امام المرجع القضائي المختص الذي أقيمت امامه دعوى جرم ترك الوظيفية ليقول كلمته بشأنها عند تطبيق المادة 364 مكرر عقوبات اذ ان تقرير مبررات الغياب يعود لمحكمة الموضوع .

نص الاجتهاد

بالإمكان عرض مبررات الغياب للموظف امام المرجع القضائي المختص الذي أقيمت امامه دعوى جرم ترك الوظيفية ليقول كلمته بشأنها عند تطبيق المادة 364 مكرر عقوبات اذ ان تقرير مبررات الغياب يعود لمحكمة الموضوع . المناقشة: حيث أن الحكم الصادر بعدم مسؤولية المطعون ضدها الصادر عن محكمة أول درجة لم يستأنف من قبل النيابة العامة فقد أضحى مبرما من الوجهة الجزائية وينحصر البحث بالحق الشخصي وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الصادر بالقرار رقم ۲۰۰۰ تاريخ ۱۹۷۹/٥/٢٢ قد قرر العدول عن الاجتهاد المتضمن عدم جواز تحريك الدعوى العامة بحق من يترك العمل من أحد العاملين في الدولة قبل أن يبلغ الصك القاضي باعتباره بحكم المستقيل الا أن الاجتهاد المذكور قرر امكان عرض مبررات الغياب أمام المرجع القضائي المختص ليقول كلمته بشأنها عند تطبيق المادة ٣٦٤ مكرر من قانون العقوبات وحيث أن تقدير مبررات الغياب يعود لمحكمة الموضوع.وحيث أن القرار المطعون فيه تضمن في حيثياته الاسباب المبررة التي دعت المطعون ضدها الى ترك العمل مما ينفي عن فعلها الصفة الجرمية، فاذا انتفت الجرمية عن الفعل زال بانتفائها اختصاص القضاء وأصبح من اختصاص المحاكم المدنية وحدها النظر بالحق الشخصي باعتبارها صاحبة الاختصاص في الاصل بجميع الحقوق المدنية على اعتبار أن السبب القانوني الذي أوجب على المحاكم الجزائية النظر بالدعوى المدنية الى جانب الدعوى العامة قد ارتفع وزال ولا تكون المحكمة الجزائية والحالة هذه مختصة للنظر بدعوى الحق الشخصي. وحيث أن الحكم المطعون فيه بما انتهى اليه جاء في محله القانوني الصحيح وجديراً بالتأييد ولا تنال منه أسباب الطعن التي يتعين ردها