لا يجوز تأسيس الإدانة على إفاداتٍ شرطيّة متناقضة أو غير صريحة دون استماع المحكمة إلى الشهود وتحقيق أقوالهم ومناقشتها، لأن ذلك يفضي إلى قصور التعليل وغموض الحكم ويجعله سابقاً لأوانه.
ان عدم استماع المحكمة لاقوال الشهود واعتماد افاداتهم لدى الشرطة رغم تناقضها وكونها غير صحيحة يجعل الحكم الذي بني عليها سابقا لاوانه ومشوبا بالغموض والقصور في التعليل , المناقشة: ان عدم استماع المحكمة لاقوال الشهود واعتماد افاداتهم لدى الشرطة رغم تناقضها وكونها غير صريحة يجعل الحكم الذي بني عليها سابقا لأوانه ومشوبا بالغموض والقصور في التعليل حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى الى ادانة الطاعن بجرم حيازة السلاح الحربي بلا اجازة لم يبين واقعة الدعوى بصورة مفصلة ولم يذكر كافة أدلتها مع ملخص عن كل دليل فضلا عن أن الادلة التي اعتمدها قد جاءت مبهمة ولم تستمع المحكمة الى أقوال الشهود وانما اعتمدت افاداتهم لدى الشرطة وان هذه الافادات قد جاءت متناقضة وغير صريحة بما يجعل القرار المطعون فيه سابقا لأوانه ومشبوبا بالغموض والقصور في التعليل وترد عليه أسباب الطعن المثارة ويتعين نقضه لهذا تقرر بالاتفاق خلافا للمطالبة بتاريخي ۱۰ رجب ١٤٠١ و ٥/١٣/۱۹۸۱ – قبول الطعن شكلا – قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه – تضمين الطاعن الرسم سبع ليرات ونصف والمجهود الحربي. – ايداع الاضبارة لمرجعها لإجراء الايجاب.