• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسناد البضاعة إلى شخص معين بقول الغير في الدعوى الجمركية يعد من قبيل العطف الجرمي ولا يكفي وحده للاستدلال

لا يُعتدّ باعتراف أحد المتهمين بعائدية البضاعة المهربة إلى غيره دليلاً كافياً على إدانة ذلك الغير، ما لم يسانده دليل آخر يطمئن إليه القضاء؛ إذ إن هذا الإسناد من قبيل العطف الجرمي الذي تملكه محكمة الموضوع تقديراً واستخلاصاً.

نص الاجتهاد

ان اعتراف احد المتهمين بعائدية البضاعة المهربة غالى آخرين ليس دليلا على ارتكاب المخالفة لأنه من قبيل لعطف الجرمي الذي يعود تقديره إلى محكمة الموضوع . المناقشة: الوقائع:أسند إلى المطعون ضدهم مخالفة استيراد بضاعة مختلفة تهريباً. وقد قضت اللجنة الجمركية بالمصادرة والغرامة والجزاء عن مخالفة استيراد بضاعة مهربة. وصدق هذا الحكم من محكمة البداية المدنية.ولكن محكمة الاستئناف فسخت القرار وألغت قرار اللجنة الجمركية بالنسبة للمستأنفين لعدم قيام الدليل.محكمة النقض:حيث انه وان تم حجز البضاعة المهربة وقضي بمساءلة ناقلي البضاعة المهربة باقرارهم وبمساءلة صاحب الزورق الذي نقلت عليه البضاعة. الا انه لم ينهض الدليل الكافي على ان اصحاب البضاعة هم المطعون ضدهم. فقد انكروا المخالفة في سائر مراحل القضية. كما ان احدا منهم لم يتعرف عليهم أو يشهد على انهم اصحاب البضاعة.وحيث ان الحكم المطعون فيه قد اوضح ان اقوال المحكوم عليه ارتكاب المطعون ضدهم المخالفة لانها من قبيل العطف الجرمي ولانها لم تؤيد بدليل آخر ولانها لا توحي بالقناعة.وحيث ان تقدير الدليل وتكوين القناعة انما يعود إلى محكمة الاساس ولا رقابة لهذه المحكمة عليها في ذلك طالما ان هذا التقدير يتسم بحسن الاستخلاص ولا يخالف قواعد الاثبات لذلك يكون القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا ترد عليه أسباب الطعن مما يوجب رفضه.