• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان العطف الجرمي الذي لم يؤيد بدليل اخر والذي لا يوحي بالقناعة لا يكفي وحده دليلا على ارتكاب مخالفة جمركية

الاعتراف أو الإسناد الصادر من أحد الملاحقين جزائياً لا يصلح وحده دليلاً كافياً لإدانة شخصٍ آخر بمخالفة جمركية ما لم يؤيده دليلٌ مستقلّ أو قرائنُ تُفضي إلى القناعة القضائية.

نص الاجتهاد

ان العطف الجرمي الذي لم يؤيد بدليل اخر والذي لا يوحي بالقناعة لا يكفي وحده دليلا على ارتكاب مخالفة جمركية . المناقشة: حيث أن المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهم هي استيراد بضاعة مختلفة تهريبا وحيث أن القرار المطعون فيه انتهى الى عدم مساءلتهم على أساس عدم توفر الدليل بحقهم. وحيث أن الجمارك الطاعنة تنعي على القرار المطعون فيه انتهاءه الى هذه النتيجة للأسباب التي بينتها في طعنها سبق لهذه المحكمة أن نقضت حكم محكمة الاستئناف السابق شكلا لاشتراك القاضي مصدر الحكم البدائي في اصدار حكم محكمة الاستنئاف السابق.وأن حكم محكمة الاستئناف اللاحق المطعون فيه اعتمد أسباب ومنطوق الحكم السابق بحذافيره ودون ادخال أي تعديل عليه، واعتبره جزءا لا يتجزأ من هذا القرار فيكون بذلك قد أعاد اصدار الحكم من جديد وحيث أنه وان تم حجز البضاعة المهربة وقضي بمساءلة ناقلي البضاعة المهربة باقرارهم وبمساءلة صاحب الزورق الذي نقلت عليه البضاعة. الا أنه لم ينهض الدليل الكافي على أن أصحاب البضاعة هم المطعون ضدهم أن أحدا لم يتعرف عليهم أو يشهد على أنهم أصحاب البضاعة فقد أنكروا المخالفة في سائر مراحل القضية وحيث أن الحكم المطعون فيه أوضح أن أقوال المحكوم عليه محمد بأن البضاعة تعود الى المطعون ضدهم لا تكفي وحدها دليلا علـــى ارتكاب المطعون ضدهم للمخالفة لأنها من قبيل العطف الجرمي ولأنها لم تؤيد بأي دليل آخر، ولأنها لا توحي بالقناعة وحيث أن تقدير الدليل وتكوين القناعة انما يعود الى محكمة الاساس ولا رقابة لهذه المحكمة عليها في ذلك طالما أن هذا التقدير يتسم بحسن الاستخلاص ولا يخالف قواعد الاثبات وحيث أنه اذا كان الأمر كذلك فان الحكم المطعون فيه يغدو بنجوة من الطعن لقيامه على أسباب تكفي لحمله مما يوجب رفض الطعن