• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القاضي الجزائي غير مقيد بالشكلية عند تعيين الخبراء أو انتخابهم

في الدعوى الجزائية لا تتقيد المحكمة بأحكام قانون البينات المتعلقة بإجراءات اختيار الخبراء ودعوة الخصوم، ويكفي مراعاة أصول الخبرة الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية متى اقتضت طبيعة الجرم الاستعانة بأهل الخبرة، دون التزام بقيود شكلية لا يفرضها القانون الجزائي.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الرابع: إجراء وظائف النواب العامين/3 – الخبرة والخبراء/مادة 41/ القاضي الجزائي غير مقيد بأمور شكلية في معرض انتخاب الخبراء أو تعيينهم. إن الأصول المبينة في الباب السابع من قانون البينات ذي الرقم 359 الصادر في 10 / 6 / 1947 والباحثة عن كيفية انتخاب الخبراء أو تعيينهم وكيفية دعوة الطرفين يجب مراعاتها في القضايا المدنية والتجارية فقط كما هو واضح من مذكرته الايضاحية ومن تسمية هذا القانون باسم قانون البينات في المواد المدنية والتجارية وأن اقتصار قانون أصول المحاكمات الجزائية في البحث عن وجوب الاستعانة بأرباب الفن والصنعة عندما يتوقف تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع ووجوب تحليفهم اليمين على ما ورد في المواد 39 ، 40 ، 41 أصول جزائية يدل على عدم رغبة واضع القانون في تقييد القضاة الجزائيين بأمور شكلية ما دام أمر الثبوت وعدمه في الأصل متروكاً لضمائرهم وقناعاتهم.