الأصل عدم جواز تحريك الملاحقة الجزائية بحق الموظف عن الجرم الوظيفي المرتكب أثناء قيامه بمهامه قبل سلوك المسار التأديبي المختص، ما لم يتحقق استثناء قانوني يجيز ذلك، كقيام الادعاء الشخصي مع استكمال موجباته الإجرائية.
لا تجوز ملاحقة الموظف بجرم ناشئ عن الوظيفة ومرتكبا اثناء القيام بها قبل احالته امام مجلس التأديب او المجلس الانضباطي اذا كان من رجال الامن مالم تتوفر بعض الحالات ومنها ان يتخذ المتضرر صفة الادعاء الشخصي ويدفع ما يترتب عليه قانونا من دفع السلفة والكفالة .