اذا قضي برد اعتراض الطاعن لعدم حضوره الجلسة الأولى من جلسات الاعتراض رغم تبلغه اصولا وبالذات وانتظاره المدة القانونية فإن رد الاعتراض لهذا السبب يحول دون وصول أسباب الطعن الى القرار الاولي الذي اضحى مكتسبا الدرجة القطعية .
اذا قضي برد اعتراض الطاعن لعدم حضوره الجلسة الأولى من جلسات الاعتراض رغم تبلغه اصولا وبالذات وانتظاره المدة القانونية فإن رد الاعتراض لهذا السبب يحول دون وصول أسباب الطعن الى القرار الاولي الذي اضحى مكتسبا الدرجة القطعية . المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد قضى برد اعتراض الطاعن لعدم حضوره الجلسة الأولى من جلسات الاعتراض رغم تبلغه الموعد أصولا وبالذات وانتظاره المدة القانونية. وحيث أن رد الاعتراض لهذا السبب يحول دون وصول أسباب الطعن الى القرار الأولي الذي أضحى مكتسبا الدرجة القطعية.