يتوجب على المحكمة ان تراعي حالة اسقاط الحق الشخصي وتبين اثره على تحديد العقوبة .
يتوجب على المحكمة ان تراعي حالة اسقاط الحق الشخصي وتبين اثره على تحديد العقوبة . المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وذكر مؤيداتها نم ناقش هذه الادلة مناقشة قانونية انتهى منها الى ادانة الطاعن بجريمتي حجز الحرية وايذاء الشاكي عادل ايذاء ماديا وحيث أن ما انتهى اليه القرار المذكور قد جاء في محله القانوني الا أن المحكمة لم تراع حالة اسقاط الحق الشخصي الذي جاء مؤخرا وتبين أثر هذا الاسقاط على تحديد العقوبة مما يجعل القرار المطعون فيه لهذه الناحية سابقا لأوانه ويتعين نقضه.