رد الاعتراض وتثبيت الحكم الغيابي لعدم حضور المعترض الجلسة الأولى يحول دون وصول أسباب الطعن الى القرار الأول الذي اضحى مكتسبا الدرجة القطعية .
رد الاعتراض وتثبيت الحكم الغيابي لعدم حضور المعترض الجلسة الأولى يحول دون وصول أسباب الطعن الى القرار الأول الذي اضحى مكتسبا الدرجة القطعية . المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه قد قضى برد الاعتراض وتثبيت الحكم الغيابي الصادر بحق الطاعن من جرم عدم الاعلان عن الاسعار لعدم حضوره جلسة المحاكمة الاعتراضية الاولى رغم تبلغه لصقا لعدم وجوده في محل اقامته. وحيث أن رد الاعتراض لهذا السبب يحول دون وصول أسباب الطعن الى القرار الأول الذي أضحى مكتسبا الدرجة القطعية مما يتعين معه رد الطعن