• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المحكمة العسكرية لا يمكن ان تضع يدها على اية قضية الا بموجب قرار اتهام اصوليان الغاء قرار الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق العسكري

ان المحكمة العسكرية لا يمكن ان تضع يدها على اية قضية الا بموجب قرار اتهام اصوليان الغاء قرار الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق العسكري بالصورة الغيابية والذي اعتمدته المحكمة العسكرية في حكمها الغيابي وذلك لرجوع قاضي التحقيق عنه بعد الاعتراض يجعل الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة العسكرية باطلا لان ما بن...

نص الاجتهاد

ان المحكمة العسكرية لا يمكن ان تضع يدها على اية قضية الا بموجب قرار اتهام اصوليان الغاء قرار الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق العسكري بالصورة الغيابية والذي اعتمدته المحكمة العسكرية في حكمها الغيابي وذلك لرجوع قاضي التحقيق عنه بعد الاعتراض يجعل الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة العسكرية باطلا لان ما بني على الباطل يعتبر باطلا وبالتالي يتوجب استرداد الحكم . المناقشة: حيث تبين من الرجوع الى اضبارة هذه القضية أنه بتاريخي ١٢/٨/ ١٣٩٩ و ١٩٧٩/١/٢٩ أصدر قاضي التحقيق العسكري قراره رقم ٥٨٩/١١٥٩ أساس القاضي باتهام الطاعنة سارة بجناية التدخل بالقتل العمد المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة ٥٣٥ بدلالة المادة ۲۱٨ من قانون العقوبات واجراء محاكمتها من أجل هذه الجريمة أمام المحكمة العسكرية بدمشق و بتاريخي ٨ / ١٠ / ۱٤۰۰ و ۱۹ / ۱۹۸۰/۸ أصدرت المحكمة العسكرية قرارها رقم ٥٠٨/٧٠٤ أساس بالصورة الغيابية القاضي بتجريم الطاعنة سارة بجناية التدخل بالقتل القصد بدافع شريف. وبتاريخي ١٧// ۱۹۸۰ تقدمت الطاعنة باستدعاء تطعن به بقرار قاضي التحقيق العسكري الذي اعتمدته المحكمة العسكرية في اصدار الحكم الغيابي الصادر بحقها وأصدرت محكمة النقض قرارها رقم ١٥٠١ ١٤٥٧ المؤرخ في /۱٤۰۱/۱ و ۹۸۰/۱۱/۱۰ القاضي بنقض قرار قاضي التحقيق العسكري لعدم التحقق من توافر أركان الجريمة التي اتهم بها الطاعنة وعندما أحيلت الاضبارة الى قاضي التحقيق العسكري أصدر قراره رقم ١٥٦٣/١٢٤٩ أساس وناريخي ۱٤٠١/٢/٢٤ و ۱۹۸۰/۱۲/۳۱ القاضي بمنع محاكمة الطاعنة من الجرم المسند اليها لعدم كفاية الادلة وقد أحالت المحكمة العسكرية مذكرة الحكم الغيابي لتنفيذها وعندما علمت الطاعنة بذلك تقدمت باستدعاء طلبت فيه التوقف عن التنفيذ على اعتبار أن حكم المحكمة العسكرية قد أضحى معدوما بصدور قرار منع المحاكمة عن قاضي التحقيق العسكري فأصدرت المحكمة العسكرية قرارها المطعون فيه المؤرخ في ١٤٠١/٦/١١ و ١٩٨١/٤/١٦ القاضي برد طلب الطاعنة تأسيسا على أن القرار الغيابي غير قابل لإعادة المحاكمة الا في احدى الحالتين: عند القاء القبض على المحكوم عليها عند تسليم المحكوم عليها نفسها وهذا لم يتم في الاضبارة وان رجوع قاضي التحقيق العسكري عن اتهامها وتقرير منع محاكمتها انما صدر عنه بعد صدور الحكم الغيابي بحقها عن المحكمة العسكرية. فتقدمت الطاعنة باستدعاء الطعن تطلب فيه استرداد خلاصة الحكم الصادرة بحقها واعتبار الحكم الغيابي بحكم المعدوم. وحيث أن المحكمة العسكرية لا يمكن أن تضع يدها على أية قضية الا بموجب قرار اتهام أصولي. وحيث أن قرار الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق العسكري والذي اعتمدته المحكمة العسكرية في اصدار الحكم الغيابي قد ألغي بقرار منع المحاكمة الصادر بعد النقض. وحيث أنه بإلغاء قرار الاتهام فان المستند الى اعتماد الحكم الغيابي قد أضحى لاغيا وبالتالي فان الحكم الغيابي قد أضحى باطلا لأن ما بني على الباطل يعتبر باطلا ولا مجال لتنفيذ مذكرة الحكم المستندة الى حكم باطل مما يتعين معه استردادها