ان جمع العقوبات ودغمها يعتبر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الأساس ولامعقب عليهم في ذلك
ان جمع العقوبات ودغمها يعتبر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الأساس ولامعقب عليهم في ذلك المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى الى العقوبة الصادرة عن المحكمة العسكرية بموجب القرار رقم ۱۹۱/۱۲١٥ أساس وتاريخ /۳ ۹۸۰/۱۲ مع العقوبة الصادرة بموجب القرار رقم ٢٤/٥٠ أساس وتاريخ ١٩٧٩/٤/٣٠ بدلا من دعمهما. وحيث أن الطاعن يطلب نقض هذا القرار لأنه صدر بشكل مغاير للأصول كما يدعي. وحيث أن جمع العقوبات ودعمها يعتبر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الاساس ولا معقب عليهم في ذلك وحيث أن أسباب الطعن المثارة لا ترد على القرار المطعون فيه ولا تنال منه لتعلقها بأمور موضوعية وان القرار المطعون فيه قد جاء موافقا للأصول والقانون