قيام الاستئناف الالزامي فرعاً على صحة الاستئناف الأصلي شكلاً وميعاداً؛ فإذا لم يُقدَّم الاستئناف الأصلي وفق الأصول القانونية أو لم يُسجَّل لدى المرجع المختص ضمن المدة، تعيّن رد الاستئناف شكلاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1244 – إن الاستئناف الالزامي لا يقبل شكلاً ما لم يكن الاستئناف الأصلي مقدماً ضمن المدة وبالشكل المقرر قانوناً. – أجازت المادة 251 قانون اصول جزائية تقديم الاستئناف بموجب استدعاء الى المرجع الاستئنافي المختص، إما مباشرة وإما بواسطة المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وأوجبت أن يسجل في الحالين أمام مرجعه ضمن المدة القانونية، وإلا رد شكلاً.