لا تقوم المسؤولية الجزائية عن الاعتداء على الآثار لمجرد تجديد بناءٍ قديمٍ قائمٍ في حرمٍ أثري، ما لم ينشأ عن ذلك إحداثٌ جديدٌ أو اعتداءٌ مستقلٌّ على الأثر.
ان قيام المدعى عليه بتجديد بناء غرفة مشادة قديما في حرم اثري لايشكل اعتداء جديدا على الاثار يستاهل العقاب .