• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم ذكر تاريخ ورقم القرار القاضي بانتداب القاضي يشكل خللا في تشكيل المحكمة يوجب

عدم ذكر تاريخ ورقم قرار انتداب القاضي في أوراق الدعوى أو الحكم يُشكّل عيباً في تشكيل المحكمة يوجب نقض الحكم لقيام الشك في صحة التشكيل.

نص الاجتهاد

ان عدم ذكر تاريخ ورقم القرار القاضي بانتداب القاضي يشكل خللا في تشكيل المحكمة يوجب النقض .