عدم ذكر تاريخ ورقم قرار انتداب القاضي في أوراق الدعوى أو الحكم يُشكّل عيباً في تشكيل المحكمة يوجب نقض الحكم لقيام الشك في صحة التشكيل.
ان عدم ذكر تاريخ ورقم القرار القاضي بانتداب القاضي يشكل خللا في تشكيل المحكمة يوجب النقض .