• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض عن ضرر الأراضي الزراعية الناتج عن فعل الغير من اختصاص محاكم الصلح مهما بلغت قيمته

الدعوى بطلب تعويض عن ضرر يصيب الأراضي الزراعية بفعل الإنسان تدخل في اختصاص محاكم الصلح اختصاصاً نوعياً خاصاً، ولا يتأثر ذلك بمقدار التعويض المطالب به.

نص الاجتهاد

إن طلب التعويض عما فات المدعي من منفعة وربح من جراء الاستيلاء على الساقية ولقاء الأضرار التي إصابته بحفرها وتخريبها هو من اختصاص محاكم الصلح مهما بلغ مقدار هذا التعويض المناقشة: في الموضوع: تنحصر الأسباب المدلى بها ابتغاء النقض بما يلي: آ) – إن موضوع الدعوى الأساسي هو الاستيلاء على المملوك مشتركاً بين الجهة المميزة والمميز عليهم من قبل الآخرين وتخديمها وإلحاق الضرر بالأراضي الزراعية العائدة للمميز وإن النظر بالأراضي الملحقة الزراعية خلافاً لما قررته المحكمة من وظائفها عملاً بالفقرة/ج/من المادة 63 من الأصول الحقوقية. ب) – إنه مما تفرع عن موضوع الدعوى أضرار أصابت الجهة المميزة بسبب الاستيلاء على الساقية وتخريبها وأجر مثلها لقاء الانتفاع بها وإن النظر في هذه المواضيع هو من اختصاص محاكم الصلح عملاً بالفقرة/آ/من المادة 63 والمادة 76 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية. جـ) – إن وصف الدعوى بالشكل الوارد به في القرار المميز مخالف لوصفها الحقيقي المبين مفصلاً باستدعائها مما لا يبرر معه ردها. فعن مجمل هذه الأسباب: لما كانت الدعوى الراهنة قائمة على طلب مبلغ 25 ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعين ليرة سورية لقاء ما فات الجهة المدعية من منفعة وربح من جراء الاستيلاء على الساقية ولقاء الأضرار التي أصابتها بحفرها وتخريبها على ما هو صريح ضبط الدعوى المؤرخ في 20 تشرين الأول 1953 ولما كانت الفقرة/ج/من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات تنص على أن التعويض عما يصيب أراضي الزراعة أو المحصولان أو الثمار من ضرر بفعل إنسان أو حيوان يعود لمحاكم الصلح مهما كانت قيمة المدعى به، ولما كانت الدعوى الراهنة لا تخرج عن طلب تعويض عن أراض زراعية لعلة وقوع ضرر بفعل إنسان. ولما كان هذا النص الوارد بشأن التعويض عن الأراضي الزراعية لا تشمله أحكام المادة 96 من القانون المذكور إذ هو نص خاص يتعلق بالأراضي المذكورة وكانت وقائع القرار المستشهد به في الحكم المميز تعود لطلب تعويض وضمان بسبب وفاة مورث وهي غير التعويض عن الأضرار الزراعية، كان الحكم المميز مخالفاً للأصول والقانون من الجهة المذكورة وإذ كان النقض لهذه الجهة يمكن المميز عند الاقتضاء من إثارة بقية أسباب تمييزه التي تهدف إلى إثبات اختصاص محكمة الصلح لذلك كله. لذلك تقرر بالإجماع: نقض الحكم المميز.