• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان طلب النقض بأمر خطي لايرد الا على دعوى الحق العام بهدف تصحيح الأخطاء المخالفة للقانون ولايرد على الناحية المدنية من القرار الجزائي

النقض بأمر خطي طريق استثنائي قاصر على تصحيح الخطأ القانوني في دعوى الحق العام، ولا يُقبل بشأن الحقوق المدنية التابعة للحكم الجزائي.

نص الاجتهاد

ان طلب النقض بأمر خطي لايرد الا على دعوى الحق العام بهدف تصحيح الأخطاء المخالفة للقانون ولايرد على الناحية المدنية من القرار الجزائي ولايمكن اثارته ضد مصلحة الطرف المدني او مع مصلحته .