النقض بأمر خطي طريق استثنائي قاصر على تصحيح الخطأ القانوني في دعوى الحق العام، ولا يُقبل بشأن الحقوق المدنية التابعة للحكم الجزائي.
ان طلب النقض بأمر خطي لايرد الا على دعوى الحق العام بهدف تصحيح الأخطاء المخالفة للقانون ولايرد على الناحية المدنية من القرار الجزائي ولايمكن اثارته ضد مصلحة الطرف المدني او مع مصلحته .