ان تقرير وجود الركن المعنوي في جرائم التزوير يعود لقضاة الموضوع ولا يدخل تحت رقابة محكمة
ان تقرير وجود الركن المعنوي في جرائم التزوير يعود لقضاة الموضوع ولا يدخل تحت رقابة محكمة النقض وانه لا يكفي في جرائم التزوير والمصدقات الكاذبة وجود الكذب وانما لابد من اثبات القصد الجرمي بأدلة مستقلة . المناقشة: حيث يستفاد من تقرير المفتش لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم ٣٣ المؤرخ في ٩٧٦/٧/٢٦ أن أحمد. المستخدم لدى وزارة التربية والتعليم كان قد حصل خلال العام الدراسي ٩٧٥ – ٩٧٦ على ثلاث اجازات مرضية تتضمن كلها اصابته بفتق اربي وحيث لئن كان المطعون ضده حينما سطر التقرير الطبي موضوع الدعوى لم يعاين المستخدم المشار اليه حينذاك الا أنه كان على علم بحالة هذا المستخدم المرضية وان التقرير الطبي الذي تضمن الاصابة بالفتق الاربي لا يؤلف جريمة المصدقة الكاذبة وحيث أن ما انتهت اليه محكمة الاستئناف من حيث النتيجة من تصديق قرار محكمة الدرجة الاولى بعدم مسؤولية المطعون ضده لانتفاء النية الجرمية في محله القانوني لاسيما وأن تقدير وجود الركن المعنوي هذه الجريمة يعود لقضاة الموضوع ولا يدخل تحت مراقبة محكمة النقض وأنه لا يكفي جرائم التزوير والمصدقات الكاذبة وجود الكذب وانما لا بد من اثبات القصد الجرمي بأدلة مستقلة (القواعد ١٠٤١، و ١٠٤٢ و ١٠٤٣ ). وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر في محله القانوني ولا ترد عليه أسباب طعن النيابة العامة