• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التحفظ الذي يرد بالكشف النهائي دون تحديد الغرض الذي جرى التحفظ من أجله يجب من أجل سريان مفعوله أن يردف ضمن المهلة القانونية بمذكرة

إن التحفظ الذي يرد بالكشف النهائي دون تحديد الغرض الذي جرى التحفظ من أجله يجب من أجل سريان مفعوله أن يردف ضمن المهلة القانونية بمذكرة تفصيلية عن أسباب التحفظ حسبما ورد في المادة 35 من دفتر الشروط العامة لتعدد هيئات القطاع الاداري الصادر بالمرسوم 2766لعام 1969

نص الاجتهاد

إن التحفظ الذي يرد بالكشف النهائي دون تحديد الغرض الذي جرى التحفظ من أجله يجب من أجل سريان مفعوله أن يردف ضمن المهلة القانونية بمذكرة تفصيلية عن أسباب التحفظ حسبما ورد في المادة 35 من دفتر الشروط العامة لتعدد هيئات القطاع الاداري الصادر بالمرسوم 2766لعام 1969