• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منع قاضي الإحالة من النظر في الدعوى التي أصدر فيها قرار الظن

امتناع القاضي عن نظر الدعوى أو الحكم فيها إذا سبق له أن باشر فيها عملاً قضائياً جوهرياً يتعلق بقرار الظن أو الاتهام، وإلا وقع الحكم باطلاً لصدوره عن هيئة غير قانونية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 56/ لا يجوز لقاضي الاحالة – الذي هو بحكم قاضي التحقيق – أن ينظر أو يحكم في الدعوى التي أصدر قرار الظن أو الاتهام فيها. حيث يتضح أن القاضي السيد يوسف هو الذي أصدر قرار الاحالة المؤرخ في 19 / 4 / 1979 . وحيث أن القاضي المذكور اشترك مع هيئة محكمة الاستئناف باصدار القرار الاستئنافي المطعون فيه الذي قضى باساس الدعوى. وحيث أن المادة 56 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على أنه لا يجوز لقاضي التحقيق أن ينظر أو يحكم في الدعوى التي حقق فيها. وحيث أن قاضي الاحالة هو بحكم قاضي التحقيق لأنه المرجع الاستئنافي لقاضي التحقيق وصلاحياته تشتمل على نفس صلاحيات قاضي التحقيق مما لا يجوز معه أن ينظر أو يحكم في الدعوى التي أصدر قرار الظن أو الاتهام فيها كما هو اجتهاد هذه المحكمة المستقر مما يجعل القرار المطعون فيه باطلاً لعدم قانونية تشكيل الهيئة التي أصدرته مما يوجب نقض القرار وللطاعن اثارة دفوعه مجدداً أمام محكمة الموضوع.