الاعتراض على حجز الدوائر المالية ينعقد للقضاء المدني بوصفه صاحب الولاية العامة، ولا يمتد الحجز إلى أموال الزوجة غير المتحصلة من زوجها.
الاجتهاد مستقر على اختصاص القضاة المدني صاحب الولاية الاساسية في الاعتراض على حجز الدوائر المالية ولا يجوز حجز أموال الزوجة التي لم تأتها من زوجها