• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء المدني بالاعتراض على حجز الدوائر المالية، ولا يجوز حجز أموال الزوجة المكتسبة من غير زوجها

الاعتراض على حجز الدوائر المالية ينعقد للقضاء المدني بوصفه صاحب الولاية العامة، ولا يمتد الحجز إلى أموال الزوجة غير المتحصلة من زوجها.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على اختصاص القضاة المدني صاحب الولاية الاساسية في الاعتراض على حجز الدوائر المالية ولا يجوز حجز أموال الزوجة التي لم تأتها من زوجها