إثارة ادعاء التزوير في الدعوى المدنية تستوجب عرض الأمر على النيابة العامة لاستظهار ما إذا كان يلزم تحريك الدعوى الجزائية من عدمه، ولا يغني عن هذا الإجراء قيام دعوى جزائية أخرى مستقلة وغير مرتبطة بالخصومة المدنية.
في دعوى التزوير المدني يتوجب على المحكمة أن ترسل صورة عن الادعاء إلى النيابة العامة للاطلاع من لزوم تحريك دعوى الحق العام أو عدمه ووجود دعوى جزائية أخرى لا علاقة لها بالدعوى المدنية لا يغني عن ذلك.