• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إحالة ادعاء التزوير المدني إلى النيابة العامة لاستطلاع تحريك دعوى الحق العام ولا يغني عن ذلك وجود دعوى جزائية أخرى غير مرتبطة

إثارة ادعاء التزوير في الدعوى المدنية تستوجب عرض الأمر على النيابة العامة لاستظهار ما إذا كان يلزم تحريك الدعوى الجزائية من عدمه، ولا يغني عن هذا الإجراء قيام دعوى جزائية أخرى مستقلة وغير مرتبطة بالخصومة المدنية.

نص الاجتهاد

في دعوى التزوير المدني يتوجب على المحكمة أن ترسل صورة عن الادعاء إلى النيابة العامة للاطلاع من لزوم تحريك دعوى الحق العام أو عدمه ووجود دعوى جزائية أخرى لا علاقة لها بالدعوى المدنية لا يغني عن ذلك.