إذا كان النزاع متعلقاً بالاعتداء على أملاك الدولة وبطلب أجر المثل أو إزالة اليد عن الأرض، فإن الاختصاص يظل لوزارة الإصلاح الزراعي لا للقضاء العادي.
في حالة الاعتداء على املاك الدولة فإن تضمين المخالف أجر المثل وازالة يده عن الارض يبقى م اختصاص وزارة الاصلاح الزراعي وليس القضاء العادي