• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إدخال الدائنين المقيدة حقوقهم في السجل العقاري قبل رفع دعوى إزالة الشيوع

إدخال الدائنين المقيدة حقوقهم في السجل العقاري شرطٌ لازم قبل السير في دعوى إزالة الشيوع المتعلقة بالعقار، ويؤدي إغفالهم إلى بطلان/نقض الحكم لصدوره قبل استكمال الخصومة.

نص الاجتهاد

في دعوى إزالة الشيوع يجب إدخال الدائنين المسجلة حقوقهم في السجل العقاري قبل رفع هذه الدعوى المناقشة: الحكم المميز صادر بمثابة الوجاهي عن محكمة صلح حلب بتاريخ 29/6/1955 رقم 220 – 679 القاضي بإزالة الشيوع عن العقار موضوع الدعوى ببيعه بالمزاد العلني وتوزيع قيمته على الشركاء كل حسب حصته، وذلك لثبوت عدم قابلية العقار المذكور للقسمة لا بطريق التجنيب ولا بطريق الإفراز بتقريب الكشف.من حيث أن وكيل المميزين يطلب النقض لما يلي:1 – لقد ذكرت أن الخبرة أغفلت بيان قابلية العقار للقسمة باعتبار حصة الأخوين المميزين معاً كتلة موحدة في التقسيم وأن جمع حصتيهما يتفادى الصيرورة إلى البيع وطلبت إعادة الخبرة على الأساس الذي ادعيت به منذ البداية. فإغفال هذه الناحية في القرار المميز أقضى إلى الخلل فيه.2 – لقد أغفل المدعي «المميز عليه» دعوة الدائنين المدونة أسماؤهم في قيد التمليك خلافاً للفقرة الأخيرة من المادة 796.فعن السبب الثاني:من حيث أنه بمقتضى ما ورد في آخر الفقرة الأولى من المادة 796 من القانون المدني يجب على كل حال إدخال الدائنين المسجلة حقوقهم في السجل العقاري قبل رفع دعوى القسمة في دعوى إزالة الشيوع.ومن حيث أن المدعي لم يدع الدائنين ذوي العلاقة المنوه بهم في حقل الملاحظات من صورة القيد العقاري المؤرخة في 9/10/1954 المبرزة والقاضي لم يعمل على استكمال هذا النقص، مما يجعل الحكم سابقاً أوانه وبالتالي مستوجباً النقض. سيما وأنه قضى ببيع العقار بالمزاد العلني وتوزيع قيمته على الشركاء المدعي والمدعى عليهم كل حسب حصته. وهذا النقض لا يدع مجالاً لبحث ما ورد في السبب التمييزي الأول فتمكن إثارته أمام قاضي الموضوع حين نظره في الدعوى بعد النقض واستكمال ما سبق بيانه. لذلك، تقرر بالاجماع نقض الحكم المميز.