حق الدفاع لا يُحتجّ به ممن كان غائباً عن إجراءات الدعوى، ما لم يثبت أنه مُنع من استعماله وهو حاضر أو مُمكَّن من مباشرة دفاعه.
ليس للمتغيب التمسك بحق الدفاع .