الفعل المنافي للحشمة لا يستلزم قانوناً ولا واقعاً ثبوت الاتصال الجنسي، ويجب على المحكمة التمييز بينهما وعدم استخلاص أحدهما من الآخر بغير دليل.
إن إجراء الفعل المنافي للحشمة لا يستلزم بالضرورة وقوع الاتصال الجنسي بالمجني عليها.