• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إجراء الفعل المنافي للحشمة لا يستلزم بالضرورة وقوع الاتصال الجنسي بالمجني عليها

الفعل المنافي للحشمة لا يستلزم قانوناً ولا واقعاً ثبوت الاتصال الجنسي، ويجب على المحكمة التمييز بينهما وعدم استخلاص أحدهما من الآخر بغير دليل.

نص الاجتهاد

إن إجراء الفعل المنافي للحشمة لا يستلزم بالضرورة وقوع الاتصال الجنسي بالمجني عليها.