الأصل عند اشتراك الأحداث مع غير الأحداث في جريمة واحدة هو الفصل الإجرائي بين الفئتين، مع إفراد ملفٍ خاص للأحداث. غير أن هذا الفصل لا يتم على نحوٍ يجيز لقاضي التحقيق إحالة الأحداث مباشرةً إلى المحكمة إذا كانت الدعوى تقتضي مرور ملف البالغين أمام قاضي الإحالة أو كانت الوقائع جنحةً متلازمة مع جنايةٍ للب...
إذا اشترك في الجريمة الواحدة أحداث وغير أحداث يفرق بينهم وتنظم للأحداث منهم إضبارة خاصة تحوي على جميع ما يتعلق بهم وذلك وفقاً للأصول الآتية: أ – تقوم النيابة بالتفريق في القضية التي تحيلها على المحكمة مباشرة. ب – يقوم قاضي التحقيق بالتفريق في القضايا التي يتولى التحقيق فيها عند إصداره قرار الظن. ج – يقوم قاضي الإحالة بالتفريق في القضايا التي ترفع إليه عند إصدار قرار الاتهام ومؤدى ذلك أنه على قاضي التحقيق عندما يصدر قراره في قضية جنائية اشترك فيها راشدون وأحداث أو ارتكب فيها الأحداث جنحاُ متلازمة مع جناية البالغين أن يرفع الملف برمته إلى قاضي الإحالة المتضمن بعد تدقيق الأوراق وتوفر الأدلة لديه على ضوء صلاحياته بالتوسع في التحقيق أو الاكتفاء بالتحقيقات الواردة إليه من قاضي التحقيق وذلك دون تطبيق الإجراءات والمعاملات المبينة في فصل الاتهام بحقهم. كما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض. ينبني على ما سبق أنه يمتنع على قاضي التحقيق أن يقوم بالتفريق ليحيل الأحداث مباشرة إلى محكمة طالما أنهم مشتركون مع راشدين في جناية تقتضي اتهام الراشدين من قبل قاضي الإحالة أو في جنحة متلازمة مع جناية البالغين.