الطعن بطريق النقض بأمر خطي مقصور على ما يتصل بالحق العام، فإذا وُجّه إلى الحق الشخصي أو الدعوى الشخصية كان غير مقبول شكلاً.
ان طلب النقض بأمر خطي يتناول الحق العام لا الحق الشخصي فاذا وقع الطلب على الدعوى الشخصية تعين رده شكلا .