إذا دلّت أوراق الدعوى على اضطرابٍ في بيان أسماء الهيئة الحاكمة أو على اختلافٍ جوهري بين التواقيع الواردة في مسودة الحكم ومبيضته، اعتُبر ذلك عيباً يمسّ صحة تشكيل المحكمة ويؤدي إلى نقض الحكم.
ان التناقض في أسماء الهيئة الحاكمة بين محضر جلسة اصدار الحكم والحكم المطعون فيه وان اختلاف التواقيع بين مسودة الحكم ومبيضته يشكل خلللا في تشكيل المحكمة يعرض حكمها للنقض .