• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنفلا يحق للمدعى عليه مقاضاة المسؤول بالمال وشركة الضمان امام

الاختصام في الاستئناف مقصور على خصوم الدعوى الأصلية، ولا يجوز إدخال خصوم جدد لم يكونوا طرفاً في الحكم المستأنف. كما أن الحكم على المسؤول بالمال وشركة الضمان في الدعوى الجزائية بالتعويض التضامني لا يكون إلا بناءً على طلب المدعي الشخصي، لا بطلب من المدعى عليه.

نص الاجتهاد

لا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنفلا يحق للمدعى عليه مقاضاة المسؤول بالمال وشركة الضمان امام المحاكم الجزائية ليحكم عليهما بالتعويض تضامنا مع المدعى عليه لان الحكم على المسؤول بالمال وشركة الضمان يتوقف على طلب المدعي الشخصي لا المدعى عليه ان النقل سواء اكان بالمجان وبالاجرة لايعفي المسبب بالوفاة من العقوبة والتعويض