إعلان ختام المحاكمة قبل تلاوة أوراق الدعوى والادعاء يُعدّ مخالفةً إجرائيةً جوهرية تُعرّض الحكم للنقض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ إذا أعلن القاضي ختام المحاكمة دون أن يسبقه تلاوة أوراق الدعوى والادعاء كان حكمها معرضاً للنقض. حيث أن وزير الدفاع يطلب نقض القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري بدير الزور رقم 4377 تاريخ 8 / 9 / 1980 بأمر خطي والقاضي بحبس المحكوم عليه ديب مدة شهرين والغرامة خمسمائة ليرة سورية من جرم المبيع بسعر زائد عملاً بالمادة 30 من القانون 12 لعام 1960 . وذلك لمخالفته للأصول والقانون للأسباب التالية: 1 – إن القاضي ثبت غياب المحكوم عليه في جلسة 8 / 9 / 1980 رغم أن محضر التبليغ لم يتضمن مون المحكوم عليه ولا مهنته ولا ساعة التبليغ خلافاً لأحكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات. 2 – إن القاضي خالف أحكام المادة 191 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأعلن ختام المحاكمة دون تلاوة أوراق الدعوى والادعاء. حيث أن ما ورد في السبب الثاني يرد على القرار المطلوب نقضه وينال منه.