لا يصح تبليغ المخاطب إلى شخصٍ لا يندرج ضمن الفئات التي أجازها القانون صراحةً، ومنها والد الزوجة، ويترتب على ذلك بطلان التبليغ.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1139 – إن والد الزوجة لا يمكن اعتباره من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخوة أو الأخوات، وعليه يكون تبليغه عن المخاطب باطلاً.