الأصل أن تبليغ العسكري يكون إلى قائد وحدته لا إلى ذويه، وأي تبليغٍ يجري على خلاف ذلك لا ينتج أثره القانوني، بما يوجب نقض القرار المستند إليه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1145 – إن تبليغ العسكري بواسطة والدته باطل لأن القانون أوجب التبليغ الى قائد وحدة العسكري (مادة 25 قانون اصول مدنية). حيث أن وزير الدفاع يطلب نقض القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري بدمشق برقم 28 وتاريخ 15 / 1 / 1981 القاضي برد اعتراض المحكوم عليه المجند فايز رقم 934844 على الحكم الغيابي رقم 176 وتاريخ 6 / 2 / 1980 وذلك لعدم حضوره جلسة المحاكمة في 28 / 8 / 1980 وانتظاره ساعة على ميعاد الجلسة لأن القرار المذكور صدر مخالفاً للأصول والقانون للأسباب التالية: 1 – إن القاضي قرر في جلسة 28 / 8 / 1980 تثبيت غياب المحكوم عليه مع أن الجلسة انعقدت بدون حضور كاتب المحكمة مما يخالف أحكام المادة 183 من قانون الأصول الجزائية ويجعل ضبط هذه الجلسة باطلاً لا ينتج آثارها القانونية بالنسبة للمحكوم عليه. 2 – إن القاضي قرر في جلسة 9 / 9 / 1979 تثبيت غياب المحكوم عليه غياباً لتبلغه محضر التبليغ بالواسطة وعدم حضوره رغم انتظاره ساعة على ميعاد الجلسة في حين أن تبلغ المحكوم عليه كان بواسطة والدته وإن تبلغه يجب أن يكون الى قائد وحدته حسب أحكام الفقرة / و / من المادة 25 من قانون الأصول الحقوقية ليسمح له بحضور المحاكمة يضاف الى ذلك أن محل اقامة الجندي أو المجند هو مركز وحدته وليس عند والدته مما يستدعي معه نقض القرار.