• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مضي مدة طويلة على صدور التوكيل لا ينال من حجيته ولا يوجب استبعاده

لا يُعتدّ بقدم التوكيل وحده سبباً لعدم اعتباره؛ إذ إن مرور الزمن على صدوره لا يُسقط قيمته القانونية ما لم يقم موجبٌ قانوني آخر يطعن في صحته أو نفاذه.

نص الاجتهاد

إن كون التوكيل واقعا من قبل أكثر من خمسة عشر عاما لا يستوجب عدم اعتباره