لا يُعتدّ بقدم التوكيل وحده سبباً لعدم اعتباره؛ إذ إن مرور الزمن على صدوره لا يُسقط قيمته القانونية ما لم يقم موجبٌ قانوني آخر يطعن في صحته أو نفاذه.
إن كون التوكيل واقعا من قبل أكثر من خمسة عشر عاما لا يستوجب عدم اعتباره