حكم النقض ملزمٌ لمحكمة الإحالة ولغرف محكمة النقض بذاته، ولا يُجوز إهدار حجيته لمجرّد تعارضه مع اجتهادٍ آخر. وتثبت المسؤولية عن أضرار البضاعة على من قصّر في حمايتها وتركها معرضةً للأذى الطبيعي.
يتحتم على محكمة الموضوع اتباع حكم النقض كما يتحتم على الغرفة في محكمة النقض مراعاة حجية حكم النقض ولو تعارض مع الاجتهاد – تشترك الجهة صاحبة البضاعة في السؤولية عن أضرار البضاعة اذا هي أهملت بضاعتها وتركتها عرضة لعوامل الطبيعة