إذا كانت البضاعة من الأخشاب، فإن العدد والوزن لا يصلحان وحدهما ضابطاً فاصلاً لتحديد المطابقة أو المخالفة، لكون الأخشاب تتبدل بالرطوبة والجفاف، ويُعتدّ بالحجم كوحدة قياس أَولى في التقدير.
الناقل ملزم بتسليم بضاعة الاخشاب وفق بيانات العدد والوزن الذي لم يتحقق منه لان هذا لا يشكل ضابطا في بضاعة الاخشاب التي تتأثر بالرطوبة والجفاف التي يعتمد الحجم وحدة قياسية لها