يثبت الاتفاق بالبينة الشخصية فقط حيث يجيز القانون ذلك، ولا يكفي الادعاء بوجود صفة التجارة إذا كان أحد المتعاقدين، كالمخلّص الجمركي، لا يُعدّ تاجراً.
المخلص الجمركي ليس من التجار ولذا لايجوز له اثبات اتفاقه بالبينة الشخصية . المناقشة: أسباب الطعن: كان على محكمة الموضوع سماع البينة الشخصية لرافع الطعن على تحديد الاجرة بينه وبين مؤرث الجهة المدعية لأن الطاعن طلب ذلك والاثبات بالبينة الشخصية جائز لأن الطرفين من التجار النظر في الطعن: حيث أن المحكمة الاستئنافية رفضت طلب الطاعن اثبات اتفاقه مؤرث الجهة المطعون ضدها على أتعاب قدرها ٣٥٠٠ ل.س، وكان ذلك متفقا وأحكام الاثبات لأن الموكل المخلص الجمركي لا يعتبر من التجار، فالسبب الاول من الطعن يستوجب الرفض. الخ. لذلك قررت المحكمة بالاتفاق رفض الطعن