• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التبليغ الى ابن الزوجة باطل لانه مخالف لاحكام المادة 22 أصول محاكمات

لا يصح التبليغ إذا وُجّه إلى شخص غير مذكور أو غير جائز قانوناً في نطاق المادة 22 من أصول المحاكمات، ومنها التبليغ إلى ابن الزوجة، لأن المخالفة تُفقده أثره القانوني.

نص الاجتهاد

ان التبليغ الى ابن الزوجة باطل لانه مخالف لاحكام المادة 22 أصول محاكمات .